Article 391 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 391 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: عقد الصلح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية، وهو عقد بين طرفين يسميهما النص «المتصالحين»، غايته إنهاء الخلاف بينهما بالتراضي.
ويقوم التعريف على عناصر واضحة:
- وجود نزاع: سواء كان نزاعًا قائمًا فعلًا بين الطرفين، أو نزاعًا محتملًا يريدان تجنب وقوعه.
- حسم النزاع أو توقيه: فالمقصود من العقد أن يُنهي الخلاف القائم أو يمنع نشوء الخلاف المحتمل.
- التنازل المتقابل: ينزل كل طرف عن مطالبته كلها أو عن جزء منها، في مقابل ما ينزل عنه الطرف الآخر؛ فالنص يصف التنازل بأنه يكون «على وجه التقابل».
ومعنى ذلك عمليًا أن الصلح ليس حكمًا يصدر لأحد الطرفين، بل اتفاق يقبل فيه كل منهما بأقل مما يطالب به لينتهي الخلاف.
وتكمل المادة 392 هذا التعريف باشتراط أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح، وأن يكون من أسقط شيئًا من حقوقه دون مقابل كامل الأهلية.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الصلح
- Article 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- Article 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- Article 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- Article 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- Article 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- Article 394
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

