Article 382 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 382 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: عقد القرض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف عقد القرض في نظام المعاملات المدنية، ويقوم على العناصر الآتية:
- عقد بين طرفين: المقرض الذي يعطي، والمقترض الذي يأخذ.
- تمليك: فالمقرض يملّك المقترض الشيء المقترض، أي تنتقل ملكيته إليه فيتصرف فيه، ولا يقتصر الأمر على الانتفاع به ثم رده بعينه.
- شيء مثلي: محل القرض شيء مثلي، أي له أمثال متشابهة يقوم بعضها مقام بعض، كالنقود أو الكميات من سلعة معينة.
- رد المثل: يلتزم المقترض بأن يرد مثل ما أخذ، لا الشيء نفسه.
وهذا التعريف يوضح لماذا يُشترط أن يكون محل القرض مثليًا: فالمقترض سيستهلك الشيء أو يتصرف فيه، ثم يرد شيئًا مماثلًا له.
وتضيف المادة 383 شرطًا لانعقاد القرض، وهو أنه لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض؛ فمجرد الاتفاق على القرض دون تسلم المال لا يكفي لانعقاده.
ولا يتناول هذا التعريف وحده مسائل مثل وقت الرد أو مكانه أو نفقاته، فهو يحدد ماهية العقد فقط.
وإذا ثار خلاف حول وصف تعامل معين، هل هو قرض أم عقد آخر، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة القرض.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد القرض
- Article 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- Article 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- Article 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- Article 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

