Article 39 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 39 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة انعقاد العقد في المزايدات، التي يتنافس فيها المشاركون بتقديم العطاءات. وتقرر ثلاثة أحكام:
- لا يتم العقد إلا برسو المزايدة: فمجرد تقديم عطاء لا يتم به العقد.
- يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه: فإذا قُدّم عطاء أعلى سقط العطاء السابق، ولو وقع العطاء الأعلى باطلًا. فلا يعود العطاء السابق قائمًا لمجرد أن العطاء الذي زاد عليه كان باطلًا.
- يسقط العطاء بإقفال المزايدة دون رسوها على أحد: فإذا أُغلقت المزايدة ولم ترسُ على أي مشارك، سقط العطاء.
وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بالنصوص النظامية"، أي أن هذه الأحكام لا تمس ما تقرره النصوص النظامية الأخرى المتعلقة بالمزايدات. والمادة لا تفصّل تلك النصوص ولا تسميها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 38 التي تحدد زمان ومكان تمام العقد بين الحاضرين والغائبين، وبالمادة 40 التي تقرر أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
وإذا كان لديك نزاع حول مزاد شاركت فيه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أركان العقد
- Article 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- Article 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- Article 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- Article 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

