Article 388 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 388 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: عقد القرض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ماذا يرد المقترض ومتى.
الأصل: رد المثل. يلتزم المقترض بأن يرد مثل الشيء المقترض من ثلاث جهات:
- المقدار: الكمية نفسها.
- النوع: من الجنس نفسه.
- الصفة: بالمواصفات نفسها من حيث الجودة ونحوها.
ويكون الرد عند انقضاء مدة القرض. وتحدد المادة 387 متى يلزم الوفاء: فإن عُيّن للقرض أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض، وإن لم يعين لزم الوفاء عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض فلا يلزمه إلا بعد مضي المدة المعتادة.
البديل: رد القيمة. إذا تعذر رد المثل، وجب على المقترض رد قيمته، وتُحسب القيمة يوم الاقتراض، لا يوم السداد. فارتفاع قيمة الشيء أو انخفاضها بعد الاقتراض لا يغير المبلغ الواجب في هذه الحالة.
ولا تحدد المادة متى يُعد رد المثل «متعذرًا»، فذلك يُقدّر بحسب الظروف.
وتتصل هذه المادة بالمادة 389 التي تلزم المقترض بالوفاء في مكان القرض ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وعند الخلاف حول ما يجب رده أو تقدير قيمته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد القرض
- Article 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- Article 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- Article 384
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- Article 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- Article 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- Article 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

