Article 380 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 380 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 379 حالات لا يستطيع فيها الواهب استرداد عين الموهوب: إذا تصرف فيه الموهوب له تصرفًا ناقلًا للملكية، أو زاد زيادة متصلة ذات أهمية أو غُيّر على وجه تغير فيه اسمه أو طبيعته، أو هلك في يد الموهوب له.
وتجيب هذه المادة عن سؤال: هل يأخذ الواهب قيمة الموهوب بدلًا من عينه في هذه الحالات؟
- القاعدة: لا يستحق الواهب قيمة الموهوب.
- الاستثناء: إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخلّ به الموهوب له، فللواهب قيمة الموهوب.
- وقت تقدير القيمة: تقدّر القيمة وقت سقوط حق الواهب في استرداد الموهوب، أي الوقت الذي تحقق فيه سبب المنع.
والمنطق في ذلك أن الموهوب له الذي أخلّ بالتزامه في الهبة المشروطة لا ينبغي أن يستفيد من تصرفه، أما في غير ذلك فلا يُحمَّل قيمة مال تلقاه تبرعًا.
وتتصل بها المادة 381 التي تلزم الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
ولا تحدد المادة طريقة تقدير القيمة. ولتقدير الحق في القيمة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

