Article 379 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 379 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: الرجوع في الهبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ناقلًا للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
حتى لو كان للواهب حق الرجوع في الهبة، فإن هذه المادة تمنعه من استرداد عين الموهوب، أي الشيء ذاته، في ثلاث حالات:
- التصرف الناقل للملكية: إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفًا ينقل ملكيته، كالبيع. فإن كان التصرف في بعض الموهوب فقط، فللواهب استرداد الباقي.
- الزيادة أو التغيير: إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيّر فيه اسمه أو طبيعته.
- الهلاك: إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له. فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
ويلاحظ أن الحكم يتعلق باسترداد العين نفسها؛ فالمادة لا تتحدث هنا عن استحقاق القيمة. وتبين المادة 380 أنه إذا امتنع استرداد العين وفقًا لهذه المادة فلا يستحق الواهب قيمة الموهوب، إلا إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام وأخل به الموهوب له، فله حينئذ قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
وتتصل هذه المادة بالمادة 378 التي تجيز للواهب عند الرجوع استرداد الموهوب وثماره من وقت قبول الرد أو رفع الدعوى.
ولا تحدد المادة معيار «الزيادة ذات الأهمية»، فهذا يُقدّر بحسب كل حالة. ولتقدير ما إذا كانت حالتك تمنع الاسترداد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الهبة
- Article 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- Article 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- Article 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- Article 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- Article 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- Article 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

