Article 197 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 197 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشرط
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف الالتزام المعلق على شرط، وهو الأساس الذي تُفهم به أحكام الشرط.
عناصر التعريف:
- أمر مستقبل: أي لم يقع بعد وقت نشوء الالتزام.
- محتمل الوقوع: قد يقع وقد لا يقع، فإن كان وقوعه مؤكدًا لم يكن شرطًا بالمعنى الوارد في المادة.
- أثره في الالتزام: إما أن يتوقف عليه وجود الالتزام، وإما أن يتوقف عليه زواله.
فالشرط إذن قد يكون سببًا لقيام الالتزام عند تحققه، أو سببًا لانتهائه عند تحققه، والعنصر المشترك هو عدم اليقين من وقوع الأمر المعلق عليه.
وتعالج المادة (198) حالة التعليق على أمر ليس مستقبلًا محتملًا، فإن كان أمرًا واقعًا عُد الالتزام ناجزًا، وإن كان مستحيلًا عُد الشرط باطلًا وبطل الالتزام المعلق عليه.
ومن أراد صياغة عقد يتضمن شروطًا من هذا النوع يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
- Article 202
تقرر المادة أن تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه أو التعويض إن استحال الرد بسبب منه، مع بقاء أعمال الإدارة نافذة.
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤولٌ عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

