Article 230 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 230 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: تضامن المدينين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أثر مرور الزمن (عدم سماع الدعوى) في حالة تضامن المدينين، وتتضمن حكمين:
1- اكتمال مرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين: إذا أصبحت الدعوى لا تُسمع لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فإن ذلك لا يفيد باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. فيُخصم نصيبه من الدين عند مطالبة الآخرين، ويبقى الباقي قابلًا للمطالبة متى كانت الدعوى مسموعة في حقهم.
2- وقف مرور الزمن أو انقطاعه: ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين. فما يوقف المدة أو يقطعها في حق مدين معين يبقى أثره محصورًا فيه، ولا يمتد إلى الآخرين.
وهذه المادة لا تحدد مدد مرور الزمن ولا أسباب وقفها أو انقطاعها، فهذه لا تتناولها هذه المادة. ودورها هنا هو بيان كيف تتوزع آثار مرور الزمن بين مدينين متضامنين.
ويتسق هذا الحكم مع منطق المواد السابقة، مثل المادة 226 في المقاصة والمادة 227 في اتحاد الذمة، حيث لا يفيد السبب الخاص بأحد المدينين الآخرين إلا بقدر حصته. كما يتسق مع المادة 231 التي تقرر أن إعذار الدائن أحد المدينين المتضامنين أو مطالبته قضاءً لا أثر له بالنسبة إلى الباقين.
وعمليًا: على الدائن الذي يريد الحفاظ على حقه في مواجهة كل المدينين المتضامنين أن يتابع وضع كل مدين على حدة. ولحساب المدد في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

