Article 160 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 160 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الخامس: النظام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الالتزام قد ينشأ عن مصادر مختلفة، كالعقد أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب. لكن بعض الالتزامات لا تنشأ عن إرادة الأطراف ولا عن فعل يصدر منهم، بل ينشئها النظام نفسه مباشرة. وتعالج المادة 160 هذا النوع من الالتزامات.
تنص المادة على أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها. ومعنى ذلك:
- أن المرجع في تحديد هذا الالتزام ونطاقه وأحكامه هو النص النظامي الذي أنشأه.
- أن من يبحث عن حكم التزام من هذا النوع عليه أن يعود أولًا إلى النص الذي قرره.
- أن عبارة «وحده» تعني أن النظام هو المصدر المباشر الوحيد للالتزام، دون عقد أو فعل آخر ينشئه.
وهذه المادة قاعدة إحالة عامة، فهي لا تفصّل أحكام هذه الالتزامات، بل تحيل إلى النصوص التي أنشأتها.
وتختلف هذه الالتزامات عن الدعاوى التي تنظم المادة 159 مدد سماعها، وهي الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة. أما تنفيذ الالتزام عمومًا فتوجب المادة 161 فيه على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نُفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية. ولمعرفة النص الذي يحكم التزامًا نظاميًا معينًا يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

