Article 15 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 15 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة النظام القانوني الذي يحمي من لا يملكون الأهلية الكاملة، وهم:
- عديمو الأهلية.
- ناقصو الأهلية، الذين تعددهم المادة 14: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه أو غفلة.
مضمون الحكم: يخضع هؤلاء لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال. أي أن الحالة هي التي تحدد أيهما ينطبق، الولاية أو الوصاية.
الإحالة إلى النصوص النظامية: لم تفصّل هذه المادة أحكام الولاية والوصاية، كمن يتولاها وصلاحياته وحدودها، بل نصت على أن ذلك يكون وفقًا لما تقرره النصوص النظامية. فلا يُستفاد من هذه المادة وحدها من هو الولي أو الوصي أو ما يملكه من تصرفات، وإنما يُرجع إلى الأنظمة المختصة.
الأثر العملي: من يتعامل مع قاصر أو شخص ناقص الأهلية، كأن يشتري منه أو يتعاقد معه، يحتاج إلى معرفة من يمثله نظامًا وحدود صلاحياته وفق تلك النصوص.
وتقرر المادة 16 أنه ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها. ولمعرفة أحكام الولاية أو الوصاية في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

