Article 115 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 115 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن الالتزام ينشأ غالبًا من العقد، أي من توافق إرادتين. لكن هذه المادة تقرر أن الشخص قد يلتزم بإرادته المنفردة، أي بإرادته وحده دون حاجة إلى قبول طرف آخر.
غير أن النص لا يجعل ذلك قاعدة مفتوحة، بل يقيده بقيد واضح: يكون ذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ومعنى ذلك:
- لا ينشأ الالتزام بالإرادة المنفردة في أي حالة يختارها الشخص.
- بل يلزم أن يوجد نص نظامي يقرر أن هذه الحالة بعينها مما يُلتزم فيه بالإرادة المنفردة.
والمادة نفسها لا تعدد هذه الأحوال، بل تحيل إلى النصوص النظامية. وتبيّن المادة 116 الأحكام التي تسري على التصرف بالإرادة المنفردة، فتقرر أنه تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
ويتضح من ذلك أن المادة 115 تضع الأساس، وهو جواز الالتزام بالإرادة المنفردة في حدود ما تقرره النصوص، بينما تتولى المادة 116 بيان الأحكام التي تنطبق عليه.
ومن يتساءل عما إذا كان تصرف صدر منه وحده يُلزمه نظامًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لمعرفة ما إذا كانت حالته من الأحوال التي يقررها نص نظامي.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on أركان العقد
- Article 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- Article 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- Article 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- Article 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

