Article 70 of the Saudi Civil Status Law
المادة 70 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجعل هذه المادة حيازة البطاقة الشخصية شرطًا للالتحاق بالعمل أو الدراسة لمن أكمل الخامسة عشرة من السعوديين.
الجهات المخاطبة بالمنع:
- أي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
- الأفراد.
الأفعال الممنوعة: أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم الشخص. فالمنع لا يقتصر على بداية العلاقة، بل يشمل الإبقاء عليه أيضًا.
الصفات المشمولة: موظف، أو مستخدم، أو طالب، أو بأي صفة أخرى.
الشخص المعني: كل سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولا يحمل بطاقة شخصية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 69 التي توجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وإبرازها عند المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، ومع المادة 71 التي توجب على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة.
فإذا كنت صاحب منشأة أو مسؤولًا في جهة تعليمية، فتحقق من حمل الملتحقين لديك ممن أكملوا الخامسة عشرة لبطاقة شخصية. ولأي استفسار عن حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on National ID
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 16Amended by M/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- Article 67Amended by M/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- Article 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- Article 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- Article 71
توجب المادة على المسؤولين في الفنادق والملاجئ وأماكن إيواء الجمهور تسجيل بيانات بطاقة كل نزيل أكمل الخامسة عشرة في سجلاتهم.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

