Article 19 of the Saudi Civil Service Law
المادة 19 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة راتب الموظف خلال فترة كف يده أو إيقافه، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى (الفقرة أ): المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيًا
- يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي.
- إن برّئ أو عوقب بغير الفصل، يُصرف له النصف الباقي.
- إن عوقب بالفصل، لا يُستعاد منه ما صُرف له.
الحالة الثانية (الفقرة ب): الموقوف في حقوق خاصة
- يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين.
- إن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة، يُصرف له النصف الباقي.
- إن استمر إيقافه، يُطوى قيده ولا يُصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يُستعاد منه ما صُرف له.
ويُلاحظ أن الحساب يكون على أساس صافي الراتب الأساسي، كما ورد في النص. ولا تعرّف المادة المقصود بـ«من في حكمه» ولا إجراءات كف اليد، فهذه أمور لا يتضمنها النص.
وترتبط المادة بـالمادة 20 التي تنص على أنه إذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيُصرف له راتبه الأساسي، وتضع حدًا للحجز على الراتب. كما تتناول المادة 18 الراتب عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة.
ومن كُفّت يده أو أُوقف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية، ومحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية إذا كان الإيقاف مرتبطًا بقضية جزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
عُدلت المادة (19) لتكون بالنص الآتي:
"أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له".
Original text before the amendments (Arabic)
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
More articles on Employee Salaries and Increments
- Article 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- Article 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- Article 18Amended (1438 AH)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- Article 20Amended
Article 20 bars attachment of an employee's salary except by order of the competent authority, caps it at one-third of net monthly salary (excluding alimony debt), and provides basic salary for an employee detained over a government debt.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- Article 21
Article 21 links salary to actual work: an employee is not entitled to salary for days and hours in which he does not perform his work, subject to other laws and regulations.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

