Article 16 of the Saudi Civil Service Law
المادة 16 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة بداية استحقاق الراتب للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، وتربطه بواقعة محددة هي مباشرة العمل. فالموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
ويترتب على ذلك عمليًا:
- أن العبرة في بدء الراتب هي تاريخ المباشرة الفعلية للعمل، كما ورد في النص.
- أن الفترة التي تسبق المباشرة لا يستحق عنها الموظف راتبًا بحسب هذه المادة، ولو كان قرار تعيينه قد صدر.
ولذلك يهم الموظف الجديد أن يكون تاريخ مباشرته موثقًا، لأنه التاريخ الذي يبدأ منه حقه في الراتب.
وتتصل المادة ببقية أحكام الرواتب والعلاوات؛ إذ تنص المادة 17 على أن الموظف يُمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بالنظام بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية. كما تنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
ولا تتناول المادة مقدار الراتب ولا طريقة صرفه، فهي تقتصر على تحديد تاريخ بدء الاستحقاق. ومن لديه خلاف مع جهته حول تاريخ بدء راتبه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Employee Salaries and Increments
- Article 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- Article 18Amended (1438 AH)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- Article 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- Article 20Amended
Article 20 bars attachment of an employee's salary except by order of the competent authority, caps it at one-third of net monthly salary (excluding alimony debt), and provides basic salary for an employee detained over a government debt.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- Article 21
Article 21 links salary to actual work: an employee is not entitled to salary for days and hours in which he does not perform his work, subject to other laws and regulations.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

