Article 17 of the Saudi Civil Service Law
المادة 17 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة العلاوة التي يُمنحها الموظف، وتبيّن ثلاثة أمور:
- المرجع: تُمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
- طريقة المنح: يُمنح الموظف الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها، في المرتبة نفسها. فالعلاوة انتقال من درجة إلى الدرجة التي تليها داخل المرتبة ذاتها، وليست انتقالًا إلى مرتبة أعلى.
- التوقيت: يتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
ومن المهم التمييز بين العلاوة والترقية: فالعلاوة وفق هذه المادة تكون داخل المرتبة نفسها، أما الانتقال إلى مرتبة أعلى فهو ترقية تحكمها المادة 18 فيما يتعلق براتب المرقى، إذ يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، على ألا تقل الزيادة عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان عليها قبل الترقية.
ولا تذكر المادة مقدار العلاوة بالأرقام، فذلك يُعرف من سلم الرواتب الملحق بالنظام. كما تنص المادة 16 على أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
ومن لديه خلاف حول منح علاوته أو احتسابها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية".
Original text before the amendments (Arabic)
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
More articles on Employee Salaries and Increments
- Article 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- Article 18Amended (1438 AH)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- Article 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- Article 20Amended
Article 20 bars attachment of an employee's salary except by order of the competent authority, caps it at one-third of net monthly salary (excluding alimony debt), and provides basic salary for an employee detained over a government debt.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- Article 21
Article 21 links salary to actual work: an employee is not entitled to salary for days and hours in which he does not perform his work, subject to other laws and regulations.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

