Article 18 of the Saudi Civil Service Law
المادة 18 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الدرجة والراتب في ثلاث حالات:
أولًا: الموظف المعيَّن (الفقرة أ)
- يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عُيّن عليها.
- إذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
- يجوز التعيين في غير الدرجة الأولى لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ثانيًا: الموظف المرقى (الفقرة ب)
- يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها.
- إذا كان راتبه يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- ضمانة: لا تقل الزيادة التي يحصل عليها عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتًا عليها قبل الترقية.
ثالثًا: الموظف المعاد للخدمة (الفقرة ج)
- إذا أُعيد إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، يوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها.
- إذا أُعيد إلى مرتبة أعلى أو أدنى، يُمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يُمنح هذه الدرجة الأخيرة.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ. وترتبط بـالمادة 17 التي تنظم العلاوة بالانتقال إلى الدرجة التالية في المرتبة نفسها. ومن لديه خلاف حول تسكينه على درجة معينة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/57 — 24/5/1438 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة".
Original text before the amendments (Arabic)
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
More articles on Employee Salaries and Increments
- Article 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- Article 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- Article 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- Article 20Amended
Article 20 bars attachment of an employee's salary except by order of the competent authority, caps it at one-third of net monthly salary (excluding alimony debt), and provides basic salary for an employee detained over a government debt.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- Article 21
Article 21 links salary to actual work: an employee is not entitled to salary for days and hours in which he does not perform his work, subject to other laws and regulations.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

