Article 47 of the Saudi Arbitration Law
المادة 47 من نظام التحكيم · الفصل: في الدعوى التحكيمية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
2- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (الخمسين) ، (والحادية والخمسين) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة الأخطاء البسيطة التي قد تقع في كتابة حكم التحكيم، كخطأ في رقم أو اسم، دون المساس بجوهر ما قضى به.
- نطاق التصحيح: الأخطاء المادية البحتة، سواء كانت كتابية أو حسابية.
- من يبادر؟ الهيئة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
- طريقة التصحيح ومدته: تجريه الهيئة من غير مرافعة خلال 15 يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح، بحسب الأحوال.
- قرار التصحيح: يصدر كتابة، ويُبلّغ إلى الطرفين خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
- تجاوز السلطة: إذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرار التصحيح بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 50 و51 من النظام.
والفرق بين هذه المادة والمادة 46 أن التفسير يتعلق بغموض في منطوق الحكم، أما التصحيح فيتعلق بخطأ مادي واضح. والفرق بينها وبين المادة 48 أن الحكم الإضافي يتناول طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم.
ومن يرى أن قرار تصحيح غيّر في جوهر الحكم يحسن أن يراجع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 50Amended by M/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- Article 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
More articles on The Arbitral Award
- Article 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- Article 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- Article 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- Article 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- Article 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- Article 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

