Article 42 of the Saudi Arbitration Law
المادة 42 من نظام التحكيم · الفصل: في الدعوى التحكيمية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الشكل الذي يجب أن يصدر به حكم التحكيم، وهو أمر مهم لأن الحكم هو ما سيُطلب تنفيذه لاحقاً.
أولاً: الشروط الشكلية
- أن يصدر كتابة.
- أن يكون مسبباً، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها.
- أن يوقعه المحكمون، وإذا كانت الهيئة من أكثر من محكم يُكتفى بتوقيع أغلبيتهم بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
ثانياً: البيانات الواجبة
- تاريخ النطق بالحكم ومكان إصداره.
- أسماء الخصوم وعناوينهم.
- أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.
- ملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال الطرفين وطلباتهما ومرافعتهما ومستنداتهما، وملخص تقرير الخبرة إن وجد.
- منطوق الحكم.
- تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.
وتنص الفقرة 2 على أن ذلك دون إخلال بما قضت به المادة 24 من النظام. وترتبط المادة بالمادة 41 التي تبيّن أن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم المنهي للخصومة، وبالمادة 43 التي توجب تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يوماً من صدوره.
ومن تسلّم حكم تحكيم ويرى أنه يفتقد بعض هذه البيانات أو الشروط يحسن أن يعرضه على محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on The Arbitral Award
- Article 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- Article 39
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. 2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكي
- Article 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- Article 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- Article 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- Article 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

