Article 50 of the Saudi Arbitration Law
المادة 50 من نظام التحكيم · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2 - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي محور دعوى البطلان، إذ لا تُقبل الدعوى إلا في الأحوال الآتية:
- عدم وجود اتفاق تحكيم، أو كونه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقوطه بانتهاء مدته.
- أن يكون أحد طرفي الاتفاق وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
- تعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بالإجراءات، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
- استبعاد الحكم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق الطرفان على تطبيقها.
- تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للنظام أو لاتفاق الطرفين.
- فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم؛ وإذا أمكن فصل الأجزاء الخاضعة للتحكيم وقع البطلان على الأجزاء غير الخاضعة وحدها.
- عدم مراعاة الشروط الواجبة في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استناده إلى إجراءات باطلة أثّرت فيه.
البطلان من تلقاء المحكمة: تقضي المحكمة المختصة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه الطرفان، أو إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
أثر البطلان: لا ينقضي اتفاق التحكيم بالحكم ببطلان حكم التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على ذلك أو صدر حكم بإبطال اتفاق التحكيم. وتنظر المحكمة الدعوى دون فحص وقائع وموضوع النزاع.
وقد عُدّلت الحالة الثانية بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، وهي بصيغتها النافذة الواردة أعلاه. وترتبط المادة بالمادة 49 التي تجعل دعوى البطلان الطريق الوحيد للطعن، وبالمادة 51 التي تحدد ميعاد رفعها بـ60 يوماً من الإبلاغ بالحكم. ولتقدير توافر أي من هذه الحالات يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته".
Original text before the amendments (Arabic)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2 - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
More articles on Setting Aside an Arbitral Award
- Article 8
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- Article 49
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- Article 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

