Article 39 of the Saudi Arbitration Law
المادة 39 من نظام التحكيم · الفصل: في الدعوى التحكيمية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كيف تتخذ هيئة التحكيم قرارها عندما تتكون من أكثر من محكم.
- الأغلبية بعد مداولة سرية: يصدر حكم الهيئة المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
- تعذّر الأغلبية: إذا تشعبت الآراء ولم يمكن حصول الأغلبية، فللهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية، وإلا عيّنت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
- المسائل الإجرائية: يجوز أن يصدرها رئيس الهيئة وحده إذا صرّح الطرفان بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الحكم بالصلح: إن كانت الهيئة مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع. والتفويض بالصلح تنظمه المادة 38 التي تشترط أن يكون باتفاق صريح من الطرفين.
- الأحكام الوقتية والجزئية: للهيئة أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وتتصل المادة بالمادة 40 التي تحدد الميعاد الذي يجب أن يصدر خلاله الحكم المنهي للخصومة كلها.
ومن يريد تنظيم هذه المسائل مسبقاً في اتفاق التحكيم، كمنح الرئيس صلاحية القرارات الإجرائية، يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on The Arbitral Award
- Article 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- Article 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- Article 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- Article 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- Article 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- Article 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

