Article 43 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقدم هذه المادة بديلًا علاجيًا عن العقوبة: يجوز، بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض.
ومن المهم ملاحظة ما يلي في النص:
- الحكم جوازي («يجوز»)، فالإيداع ليس حقًا تلقائيًا لكل مدمن.
- يتعلق بـالمدمن، وبالعقوبة المترتبة على التعاطي، لا على جرائم الترويج أو التهريب.
- تحدد اللائحة التنفيذية: الحالات التي يجوز فيها الأمر بالإيداع، والجهة التي تأمر به، وشروط الإفراج عن المدمن. ولم تذكر المادة شيئًا من هذه التفاصيل.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة من الأحكام العلاجية: فـالمادة 42 تمنع إقامة الدعوى على من تقدم بنفسه أو تقدم أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط. والمادة 44 تنص على تكوين لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، تحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات عملها.
فالنظام يتعامل مع المدمن باعتباره شخصًا يحتاج إلى علاج، ويتيح استبدال العقوبة بالإيداع في المصحة متى رأت الجهة المختصة ذلك وفق اللائحة. ومن لديه قريب في هذا الوضع ويريد معرفة الخيارات المتاحة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Addiction Treatment
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- Article 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- Article 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- Article 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

