Article 44 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 44 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة جهة متخصصة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان، وتبين أمرين:
- طريقة تكوينها: بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، فهي تجمع بين البعد الأمني والبعد الصحي.
- تنظيمها: تحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
ولم تذكر المادة نفسها اختصاصات اللجنة أو أعضاءها، فكل ذلك متروك للائحة.
وتقع هذه المادة بين حكمين متصلين بعلاج المدمن: فـالمادة 43 تجيز، بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب التعاطي، الأمر بإيداعه إحدى المصحات المخصصة، على أن تحدد اللائحة حالات ذلك والجهة التي تأمر به وشروط الإفراج. والمادة 45 تقرر أنه إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تُنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
ووجود لجنة مشتركة بين الداخلية والصحة يعكس توجه النظام إلى التعامل مع الإدمان بوصفه مسألة علاجية إلى جانب كونه مسألة جزائية. ومن يحتاج إلى معرفة دور هذه اللجنة في حالة معينة يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Addiction Treatment
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- Article 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- Article 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- Article 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

