Article 35 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 35 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخاطب هذه المادة الشخص العادي غير المرخص له، وتضع عليه عدة قواعد بشأن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية:
- الحيازة مشروطة بوصفة: لا يجوز له حيازة هذه الأدوية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام النظام. والحيازة في تعريف المادة الأولى هي وضع اليد على هذه المواد على سبيل التملك أو الاختصاص.
- منع التنازل: ما حصل عليه بقصد العلاج لا يجوز أن يتنازل عنه بأي صورة كانت ولأي شخص كان، فيشمل ذلك الإهداء والبيع والإعطاء ولو لقريب.
- إعادة غير المستعمل: عليه أن يعيد ما صُرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله.
- حالة الوفاة: إذا توفي من صُرفت له أدوية مخدرة، وجب على من بحوزته تلك الأدوية أن يعيدها إلى مصدرها.
فالدواء الموصوف لمريض يبقى مخصصًا له وحده، ولا يتحول إلى ملكية حرة يتصرف فيها كيف شاء. ولم تحدد المادة طريقة الإعادة أو مهلتها.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 34 التي تحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لهذه الأدوية بأي كمية، ومع المادة 36 التي تنظم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3)، فتحظر جلبها وتصديرها وصنعها والاتجار بها وحيازتها وغير ذلك إلا وفق شروط اللائحة.
ومن وجد لديه دواء من هذا النوع ولم يعد يحتاجه، أو بقي لديه دواء لقريب متوفى، فالمادة توجهه إلى إعادته إلى مصدره. ومن تعرض لمساءلة بسبب حيازة دواء من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Dispensing Narcotic Medicines by Prescription
- Article 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- Article 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- Article 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- Article 32
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية
- Article 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- Article 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

