Article 36 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة السلائف الكيميائية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى من النظام: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام.
وتحظر المادة التعامل مع هذه المواد بأي من الصور الآتية:
- الجلب، أي إدخالها إلى المملكة، والتصدير، أي إخراجها منها.
- الصنع والاتجار.
- التعاطي.
- التنازل عنها.
- الحيازة.
لكن الحظر ليس مطلقًا، فالمادة تستثني ما يتم وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ذلك أن كثيرًا من هذه المواد قد تكون لها استعمالات مشروعة، ولذلك ترك النظام للائحة بيان شروط التعامل المشروع بها. كما تحدد اللائحة كيفية مراقبة هذه المواد والجهة المختصة بذلك، ولم تسمّها المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تعالج حيازة الأفراد للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، فلا يجوز لغير المرخص له حيازتها ما لم يصفها له طبيب مرخص له، ولا التنازل عنها، وتجب إعادة غير المستعمل منها إلى مصدره. أما المادة 36 فتنتقل من الأدوية إلى المواد الكيميائية الأولية التي يمكن أن تدخل في صنع المخدرات.
فمن يعمل في استيراد المواد الكيميائية أو تصنيعها أو تجارتها عليه التحقق مما إذا كانت المادة مدرجة في الجدول رقم (3)، والالتزام بما تقرره اللائحة. وعند الشك في وضع مادة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Chemical Precursors
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

