Article 50 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من الأحكام العامة لنظام مكافحة غسل الأموال، وتحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
ما الذي تقرره المادة؟
- جهة الإصدار والتعديل: رئيس أمن الدولة.
- شرط الاتفاق: يكون الإصدار والتعديل بالاتفاق مع ثلاث جهات: وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي. فلا يكفي النص على جهة واحدة، بل يُشترط اتفاق هذه الأطراف.
لماذا تهم هذه المادة؟ لأن النظام يحيل إلى «اللائحة» في مسائل جوهرية؛ فالمادة الأولى مثلًا تعرّف «المؤسسات المالية» بأنها من يزاول نشاطًا أو عملية مالية تحددها اللائحة، وتعرّف «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بأنها ما تحدده اللائحة، وتعرّف «العميل» بالرجوع إلى أعمال تحددها اللائحة. ولذلك فإن معرفة الجهة التي تصدر اللائحة وتعدّلها تساعد البنوك والشركات وأصحاب المهن على متابعة ما يصدر من تحديثات تمس التزاماتهم. والمادة لا تبيّن مضمون اللائحة نفسها.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ لتكون بنصها الحالي.
وتليها المادة (51) التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، وأنه يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ولمعرفة أثر أحكام اللائحة على نشاط معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الامتثال المالي وقضايا غسل الأموال.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/223 — 27/10/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" المادة الخمسون: يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي".
Original text before the amendments (Arabic)
يصدر رئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام اللائحة, خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
More articles on تعريفات نظام غسل الأموال
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائ
- Article 51
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. 2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

