Article 51 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 51 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل العاشر: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ.
2- يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتضمن هذه المادة حكمين ختاميين يتعلقان بسريان النظام:
أولاً: إحلال النظام محل النظام السابق (الفقرة 1)
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ. ومعنى ذلك أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذا النظام.
ثانياً: تاريخ العمل بالنظام (الفقرة 2)
يُعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فبداية النفاذ مرتبطة بتاريخ النشر لا بتاريخ صدور المرسوم.
العلاقة بالمادة 50: تنص المادة 50 على أن يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
ما لا تتناوله المادة: لا تتضمن المادة أحكاماً انتقالية تبين كيف تُعامل الوقائع التي حدثت في ظل النظام السابق، ولا تذكر تاريخ النشر نفسه.
وتهم هذه المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وجه الخصوص، لأنها تحدد النظام الذي تُقاس عليه التزاماتها. ومن لديه مسألة تتعلق بوقائع سابقة أو بتحديد النظام الواجب التطبيق يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو في البنوك والتمويل.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تعريفات نظام غسل الأموال
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة غسل الأموال، مثل الأموال والمتحصلات والجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي والحجز التحفظي والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال. 2- اللائ
- Article 50Amended by M/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

