Article 3 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثاني: التجريم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمد هذه المادة نطاق جريمة غسل الأموال إلى الشخص الاعتباري، مثل الشركات والمؤسسات والكيانات ذات الشخصية المستقلة. فإذا ارتُكب أي من الأفعال المذكورة في المادة الثانية باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه، عُدّ هو نفسه مرتكبًا للجريمة.
والأفعال المقصودة في المادة الثانية هي: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة المتورط على الإفلات، واكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بمصدرها، وإخفاء طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، إضافة إلى الشروع والاشتراك في ذلك.
ولمساءلة الشخص الاعتباري يشترط النص أن يكون الفعل قد ارتُكب باسمه أو لحسابه.
والأهم أن مساءلة الشركة لا تعفي الأفراد؛ إذ تنص المادة على عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكل من:
- رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها.
- المالكين والعاملين.
- الممثلين المفوضين ومدققي الحسابات.
- أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه.
فقد تُساءل الشركة ويُساءل معها من ارتكب الفعل أو شارك فيه من هؤلاء، كلٌّ بحسب دوره. ويحسن بالشركات ومسؤوليها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والشركات لتقييم أي وضع بعينه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on جريمة غسل الأموال
- Article 2
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر
- Article 4
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

