Article 2 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 2 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3- حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغاية من النظام؛ فهو يسعى إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ووسيلته في ذلك تحديد هذه الجرائم وتحديد العقوبة المقررة لكل منها، حتى يعرف الناس مسبقًا ما هو محظور وما جزاؤه.
وتذكر المادة أربع نتائج يُراد الوصول إليها:
- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، أي حماية الأجهزة والشبكات والبيانات من الاعتداء.
- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، فمن يستخدم التقنية استخدامًا مشروعًا يجد في النظام حماية لحقوقه.
- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
هذه المادة لا تنشئ جريمة ولا تقرر عقوبة بذاتها، لكنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها في ضوء هذه الأهداف. وتستند في ألفاظها إلى التعريفات الواردة في المادة 1، مثل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية. أما الجرائم وعقوباتها فتبدأ بها المادة 3، التي تعاقب على أفعال كالتنصت على ما يرسل عبر الشبكة، والابتزاز بعد الدخول غير المشروع، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما.
ومن تعرّض لاعتداء عبر الإنترنت أو الأجهزة ويريد معرفة موقفه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on التعريفات وأهداف النظام
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- Article 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيه
- Article 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.