Article 3 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة عقوبة واحدة لخمس جرائم معلوماتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. فالمبلغ والمدة حد أعلى، وللقاضي أن يجمع بينهما أو يكتفي بإحداهما.
والجرائم الخمس هي:
- التنصت على ما يُرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو التقاطه أو اعتراضه، دون مسوغ نظامي صحيح.
- الابتزاز أو التهديد عن طريق الدخول غير المشروع، لحمل الشخص على فعل شيء أو الامتناع عنه، حتى لو كان ذلك الفعل أو الامتناع مشروعًا في ذاته.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إليه لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
- المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ويُرجع في فهم عبارات مثل "الدخول غير المشروع" و"الالتقاط" إلى تعريفاتها في المادة 1. وتنسجم هذه الجرائم مع أهداف النظام في المادة 2، ومنها حفظ الحقوق وحماية الآداب العامة. أما الاستيلاء على المال بالاحتيال أو الوصول إلى البيانات البنكية دون مسوغ فلها عقوبة أشد في المادة 4: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليوني ريال أو إحداهما.
ومن تعرض لابتزاز أو تشهير أو اتُّهم بشيء من ذلك فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لتقييم واقعته.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Defamation and Invasion of Privacy
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

