Article 16 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 16 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد نفاذ النظام، وتقرر أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يبدأ العمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره.
والغرض من هذه المهلة إتاحة وقت بين نشر النظام وبدء تطبيقه، يتمكن فيه الناس والجهات من العلم بأحكامه قبل أن تصبح واجبة التطبيق. ولا يذكر النص تاريخ النشر نفسه، لذا لا يمكن من نص المادة وحده تحديد التاريخ الدقيق لبدء العمل بالنظام.
ويترتب على تحديد موعد النفاذ أن أحكام النظام، بما فيها الجرائم والعقوبات الواردة فيه، تُطبّق من تاريخ بدء العمل به. وهذه المادة مادة إجرائية لا تتضمن جريمة ولا عقوبة.
ومن المواد الإجرائية الأخرى في النظام المادة 15، التي تسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة فيه.
ومن كانت لديه واقعة يحتاج فيها إلى معرفة النص المنطبق عليها بحسب تاريخها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on التعريفات وأهداف النظام
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- Article 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن ال
- Article 12
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.