Article 12 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تنظم علاقة هذا النظام بغيره من الأنظمة والاتفاقيات؛ فتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بالأحكام الواردة في:
- الأنظمة ذات العلاقة، وتخص المادة بالذكر ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ومعنى ذلك في الواقع العملي أن هذا النظام لا يُلغي الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ولا يحل محلها، بل تبقى تلك الأحكام قائمة إلى جانبه. فإذا تعلقت الواقعة بحقوق ملكية فكرية مثلًا، فإن أحكام الأنظمة الخاصة بها تظل واجبة التطبيق ولا يمنع منها تطبيق هذا النظام. ولم تبيّن المادة كيفية التوفيق بين الأحكام عند تعددها، ولا تسمِّ أنظمة بعينها، فهذا مما يرجع فيه إلى تلك الأنظمة نفسها وإلى تقدير الجهات المختصة.
وهي من المواد العامة التي لا تقرر جريمة ولا عقوبة. وتأتي في سياق مواد أخرى عامة، منها المادة 11 التي تجيز للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بالإبلاغ، والمادة 13 التي تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة أو الأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.
ومن كانت واقعته تتصل بأكثر من نظام، كالاعتداء على برامج أو محتوى محمي، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لمعرفة الأحكام التي تنطبق عليه.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on التعريفات وأهداف النظام
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- Article 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن ال
- Article 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

