Article 11 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 11 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة بابًا لـالإعفاء من العقوبة تشجيعًا على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية وكشفها. والإعفاء هنا جوازي؛ أي أن للمحكمة المختصة أن تعفي، وليس الإعفاء حقًا تلقائيًا للمبلِّغ.
ويستفيد من هذه المادة الجاني نفسه الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وتميز المادة بين حالتين:
- الإبلاغ قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر: يجوز للمحكمة الإعفاء في هذه الحالة، ويشترط اجتماع الأمرين: أن يكون الإبلاغ قبل العلم بالجريمة، وقبل وقوع الضرر.
- الإبلاغ بعد العلم بالجريمة: يشترط للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة إذا كانوا متعددين، أو ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 10، التي تعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة. أما المادة 12 فتقرر أن تطبيق هذا النظام لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ولأن قرار الإعفاء متروك لتقدير المحكمة، وشروطه دقيقة، فمن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية قبل ذلك.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Aggravated Penalties, Attempt and Confiscation
- Article 6Amended by M/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- Article 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- Article 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- Article 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- Article 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- Article 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

