Article 10 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 10 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة أن الشروع في الجريمة المعلوماتية معاقب عليه، حتى لو لم تكتمل الجريمة. والمقصود بالشروع محاولة ارتكاب الجريمة دون أن تكتمل.
وتنص المادة على أن من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فالمادة تحدد سقفًا للعقوبة وتترك تقديرها داخل هذا السقف للقضاء.
ويترتب على ذلك أن من حاول ارتكاب جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال، ولم تكتمل جريمته، فإن العقوبة لا تتجاوز في حقه نصف هذا الحد الأعلى. ولم تبيّن المادة متى يُعدّ الفعل شروعًا، فهذا مما يرجع فيه إلى تقدير القضاء.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 9، التي تعاقب من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة من جرائم النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة إن وقعت الجريمة، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع. كما تفتح المادة 11 بابًا للإعفاء؛ إذ يجوز للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، أو بعد العلم بها إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأدوات المستخدمة.
ومن وُجّه إليه اتهام بالشروع في جريمة معلوماتية فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Aggravated Penalties, Attempt and Confiscation
- Article 6Amended by M/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- Article 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- Article 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- Article 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
- Article 14
تكلف المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصها، بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة أثناء ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها والمحاكمة.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

