Article 14 of the Saudi Anti-Cybercrime Law
المادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الجرائم المعلوماتية تحتاج في كشفها وإثباتها إلى خبرة تقنية، ولهذا تكلف هذه المادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدور مساند.
وتحدد المادة هذا الدور كما يأتي:
- طبيعة الدور: تقديم الدعم والمساندة الفنية، وليس تولي الضبط أو التحقيق أو الحكم بنفسها.
- الجهة المستفيدة: الجهات الأمنية المختصة.
- المراحل المشمولة: مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة.
- الحدود: يكون ذلك وفقًا لاختصاص الهيئة.
ولم تبين المادة صور هذا الدعم أو إجراءاته، فهذه التفاصيل غير مذكورة في النص. وهي مادة تنظيمية تخص الجهات الحكومية، ولا تنشئ التزامًا مباشرًا على الأفراد.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 15، التي تسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام؛ فالتحقيق والادعاء من اختصاص تلك الهيئة، أما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فتقدم المساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة. كما تتصل بالمادة 13، التي تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة متى كان مصدرًا للجريمة وارتكبت بعلم مالكه.
ومن لديه قضية معلوماتية ويريد فهم مراحلها والجهات المعنية بها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on Aggravated Penalties, Attempt and Confiscation
- Article 6Amended by M/54
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما على جرائم المحتوى الماس بالنظام العام والآداب، ومواقع الاتجار بالبشر والمخدرات، وتجيز نشر ملخص الحكم.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إن
- Article 8
تقرر المادة ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتكبت الجريمة المعلوماتية عبر عصابة منظمة، أو باستغلال وظيفة عامة، أو بالتغرير بالقصّر، أو مع سوابق مماثلة.
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة . 2- شغل الجاني وظيفة عا
- Article 9
تعاقب المادة من حرّض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب جريمة معلوماتية، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها إن وقعت، وبما لا يتجاوز نصفه إن لم تقع.
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو ال
- Article 10
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم النظام بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل العلم بالجريمة ووقوع الضرر، أو بعد العلم بها إن أدى إبلاغه إلى ضبط بقية الجناة أو الأدوات.
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ت
- Article 13
تجيز المادة الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة المعلوماتية والأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع أو مكان الخدمة إذا ارتكبت الجريمة بعلم مالكه.
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.