Article 2 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 2 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تضع التعريف الأساسي للتستر الذي تُبنى عليه أحكام النظام كلها. فالتستر بحسب النص له عناصر محددة:
- اتفاق أو ترتيب: لا يشترط أن يكون عقدًا مكتوبًا؛ فقد يكون أي ترتيب بين الطرفين.
- طرفان: شخص (المتستر) يمكّن شخصًا آخر غير سعودي. وغير السعودي بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
- ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته: والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج ترخيصًا أو موافقة من الجهات المختصة.
- باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر: أي أن غير السعودي يعمل تحت مظلة ترخيص صادر لغيره.
ويلاحظ أن النص يقصر هذا التعريف على «أغراض تطبيق أحكام النظام»، أي أنه المعيار الذي يُرجع إليه عند تطبيق مواد هذا النظام.
وتأتي المادة 3 لتحدد الأفعال التي تعد جرائم، ومنها تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستعمال اسم الشخص أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي نفسه للنشاط من خلال من مكّنه.
ومن كان لديه ترتيب مع شخص غير سعودي ويشك في انطباق هذا الوصف عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of Commercial Concealment
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزار
- Article 15
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

