Article 3 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 3 من نظام مكافحة التستر · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام مكافحة التستر، وهي أربع:
- جريمة المتستر (الفقرة أ): أن يمكّن شخصٌ غيرَ السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة لحسابه الخاص وهو غير مرخص له بممارسته، ومن صور ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو ترخيصه أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
- جريمة المتستَّر عليه (الفقرة ب): أن يمارس غير السعودي نشاطًا اقتصاديًّا لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، من خلال الشخص الذي مكّنه. فالعقوبة لا تقتصر على المواطن، بل تشمل غير السعودي أيضًا.
- الاشتراك (الفقرة ج): يعد شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكاب إحدى الجريمتين السابقتين مع علمه بذلك، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- العرقلة (الفقرة د): عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، ومنها عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
والمصطلحان «غير السعودي» و«النشاط الاقتصادي» يُفهمان بحسب تعريفهما في المادة 1، وتتفق الفقرتان (أ) و(ب) مع تعريف التستر في المادة 2. أما المادة 4 فتتناول أفعالًا أخرى تعد مخالفات لا جرائم، مثل استخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Concealment Offenses and Violations
- Article 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- Article 4
تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. ب. حيازة أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

