Article 1 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 1 من نظام مكافحة التستر · الفصل الأول: التعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام مكافحة التستر.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.
المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات؛ فهي تحدد المعنى المقصود من الكلمات المتكررة في النظام، فكلما وردت إحدى هذه الكلمات في أي مادة أخرى فُهمت بالمعنى المذكور هنا.
- الوزارة والوزير: وزارة التجارة ووزيرها، وهي الجهة الأساسية في تطبيق النظام. واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
- غير السعودي: يشمل الشخص الطبيعي (الفرد) والشخص الاعتباري (كالشركة) الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها؛ فمن يعامل معاملة السعودي لا يدخل في هذا الوصف.
- النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان نوعه: تجاريًّا أو استثماريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غير ذلك. فالشرطان معًا: هدف الربح، واشتراط الترخيص.
- المتحصلات: الأموال الناتجة مباشرة أو بشكل غير مباشر من جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه، وجريمة ممارسته له من خلال الشخص الممكّن، وتشمل الأموال التي حُوّلت أو بُدّلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
- الحجز التحفظي: حظر مؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
وترتبط هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر، وبالمادة 3 التي تحدد جرائم التستر.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Definition of Commercial Concealment
- Article 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
- Article 15
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

