Article 12 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 12 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة آثارًا إضافية على المنشأة والمدانين:
1- آثار جريمة المتستر (الفقرة أ من المادة 3)، وهي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه:
- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك؛ فللمحكمة سلطة تقديرية هنا.
- منع المدان من ممارسة النشاط محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
2- الالتزامات المالية: تُستوفى الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة بالتضامن بين المدانين بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3. ومعنى التضامن أن كل مدان يمكن مطالبته بكامل المبلغ، سواء كان صاحب السجل أو غير السعودي.
3- إشعار الجهات:
- تزوّد الجهة المختصة وزارة التجارة بصورة من الحكم الصادر في أي من جرائم النظام لاتخاذ ما يلزم.
- وتزوّد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من حكم الإدانة بجريمتي (أ) و(ب) لاتخاذ ما يلزم.
ويلاحظ أن حل المنشأة والمنع من العمل يرتبطان بجريمة الفقرة (أ) وحدها، أما التضامن في الزكاة والضرائب فيشمل المدانين بالجريمتين (أ) و(ب). وتأتي هذه الآثار إضافة إلى نشر الحكم والإبعاد الواردين في المادة 11. ومن يتأثر بهذه الآثار يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Consequences of a Concealment Conviction
- Article 10
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قض
- Article 11
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

