Article 11 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 11 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أثرين يترتبان على حكم الإدانة:
أولًا: نشر ملخص الحكم
- ينطبق على الحكم بإدانة من يرتكب إحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه، أو ممارسة غير السعودي له من خلال من مكّنه.
- يجب أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه.
- يكون النشر بعد أن يصبح الحكم نهائيًّا، وتنشره وزارة التجارة في الوسيلة التي تراها مناسبة.
ثانيًا: إبعاد غير السعودي
- ينطبق على إدانة غير السعودي بـأي من الجرائم الواردة في المادة 3، أي الفقرات الأربع كلها، بما فيها الاشتراك وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- يترتب على الحكم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة.
- يكون الإبعاد بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه، وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفق ما تقرره المحكمة الجزائية.
ويلاحظ الفرق في النطاق: النشر مرتبط بجريمتي (أ) و(ب) فقط، أما الإبعاد فيشمل جميع جرائم المادة 3. ولم تحدد المادة مدة المنع من الدخول، بل أحالت إلى الأنظمة ذات العلاقة واللائحة. وتأتي هذه الآثار إضافة إلى المصادرة الواردة في المادة 10. ومن يواجه هذا الوضع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Consequences of a Concealment Conviction
- Article 10
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قض
- Article 12
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

