Article 10 of the Saudi Anti-Concealment Law
المادة 10 من نظام مكافحة التستر · الفصل الرابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مصادرة المتحصلات عند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه، وجريمة ممارسة غير السعودي للنشاط من خلال من مكّنه.
والمتحصلات بحسب المادة 1 هي الأموال الناشئة أو المتحصلة مباشرة أو بشكل غير مباشر من هاتين الجريمتين، بما فيها ما حُوّل أو بُدّل منها إلى أموال مماثلة.
- المصادرة الأصلية: تُصادر المتحصلات بحكم قضائي بصرف النظر عن كونها في حيازة المدان أو ملكيته أو لدى أي طرف آخر.
- المصادرة بالقيمة المعادلة: إذا تعذرت مصادرة المتحصلات، أو اختلطت بأموال مشروعة، أو لم يمكن تحديد مكانها، تُصادر بحكم قضائي أموال أخرى تعادل قيمتها.
- إبطال التصرفات: للمحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل، تعاقدي أو غيره، إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنه يؤثر في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات.
- مصير الأموال: تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، وتبقى محملة في حدود قيمتها بأي حقوق مشروعة لطرف آخر حسن النية.
وتتكرر في المادة حماية حقوق الغير حسن النية، فمن اكتسب حقًّا مشروعًا دون علم لا يُضار من المصادرة. وهذه المصادرة إضافة إلى العقوبات الواردة في المادة 9. ومن له حق في أموال مشمولة بالمصادرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Consequences of a Concealment Conviction
- Article 11
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر م
- Article 12
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

