نموذج خطاب عدم ممانعة
آخر تحديث: 18/10/2026
وفّر الوقت: أنشئ العقد ببياناتك
أجب عن أسئلة بسيطة خطوة بخطوة، وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو PDF جاهزًا للتوقيع — 10 ريالات فقط.
محامو قضايا الوافدين والإقامة
محامون يتعاملون مع هذا النوع من العقود
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
الرياض
- العمالية
- التجارية والشركات
مكتب المحامي / خالد العنقري
الرياض
- العمالية
- التجارية والشركات
تنبيه: هذا النموذج استرشادي لأغراض الاطلاع العام، ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف الصياغة المناسبة باختلاف كل حالة، وننصح بمراجعة محامٍ مرخّص قبل التوقيع على أي مستند.
خطاب عدم الممانعة يقول شيئًا واحدًا فقط: لا اعتراض. وقوّته في تحديده — لا مانع من ماذا بالضبط، لمن، ولأي مدة. الخطاب المفتوح («لا مانع لدينا») بلا تحديد قد يُستعمل في غير ما قُصد منه. وهو لا يُنشئ التزامًا على مُصدره ولا يُغني عن موافقة الجهة المختصة متى كانت مطلوبة نظامًا.
نموذج خطاب عدم ممانعة مطابق للاستخدام في المملكة العربية السعودية
(ترويسة الجهة — الاسم والسجل التجاري والعنوان)
التاريخ: / / هـ الموافق / / م الرقم: ............ إلى: ........................ (الجهة الموجَّه إليها) الموضوع: خطاب عدم ممانعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نفيدكم بأنه لا مانع لدينا من قيام السيد/ ........................، هوية وطنية/إقامة رقم: ............، (وصفته لدينا: ........................) بـ: ........................................................................................ (يُحدَّد المطلوب بدقة: السفر / العمل لدى جهة أخرى / استخراج ترخيص / إجراء معاملة / استخدام عقار أو مرفق / نقل خدمات…) ونطاق عدم الممانعة:- الغرض: ........................
- المدة: من / / هـ إلى / / هـ (أو: لهذا الغرض مرة واحدة).
- الجهة المستفيدة: ........................
هل تحتاج إلى مراجعة خطاباتك الرسمية؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر
محامو قضايا الوافدين والإقامة: راجِع عقدك قبل التوقيع
صف حالتك باختصار ونرشّح لك محاميًا مرخّصًا مناسبًا يراجع العقد أو يصيغه لك — الطلب مجاني ودون التزام.
هذا النموذج استرشادي لأغراض الاطلاع العام ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف الصياغة المناسبة باختلاف كل حالة.


