المادة 71 من نظام خدمة الضباط
المادة 71 · الفصل الثالث: العلاوات
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :-
1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية .
2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق
3. مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون .
4. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس .
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/9) — 24/3/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
النص الأصلي قبل التعديلات
تصرف علاوة تدريس شهريا للضباط القائمين فعلا بالتدريس بالفئات الاتية :-
1. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الكليات العسكرية .
2. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة مقدم فما فوق
3. مائة ريال شهريا لمدرسي المعاهد والمدارس العسكرية لمن هم في رتبة رائد فما دون .
4. مائة وخمسون ريالا شهريا لمدرسي الطيران الجوي المتفرغين للتدريس .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

