المادة 57 من نظام خدمة الضباط
المادة 57 · الفصل الثاني: البدلات
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/9 بتاريخ 1397/3/24هـ: عُدّلت المادة (نص التعديل غير منشور في المصدر)؛ م/56 بتاريخ 1397/9/20هـ: أُلغيت المادة — أُلغيت المادة بالمرسوم الملكي م/56 وتاريخ 1397/9/20هـ. التعديل المسجل تحت المادة 58 يخص تلك المادة. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يصرف بدل سكن بمعدل الراتب الأساسي لشهرين سنويا لكل الضباط من جميع الرتب.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/9) — 24/3/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/56) — 20/9/1397هـ
نص التعديل كما نُشر
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

