المادة 51 من نظام خدمة الضباط
المادة 51 · الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة احتياطية لتحديد الجهة المختصة بعدد من القرارات المتعلقة بالضباط. وعناصرها:
- القرارات المشمولة: النقل، والتعيين، والإثبات، والإلحاق، والإعارة.
- النطاق: المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من النظام.
- الجهة: بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
- القيد: فيما لم يرد به نص آخر.
ومعنى عبارة «فيما لم يرد به نص آخر» أن هذه القاعدة لا تُطبق إذا وُجد نص خاص يحدد جهة أخرى أو إجراءً مختلفًا لقرار معين. فالنص الخاص مقدَّم، وهذه المادة تسد الفراغ حيث لا يوجد نص خاص.
والمعنى العملي أن من يريد معرفة الجهة المختصة بقرار نقل أو إلحاق أو إعارة يبحث أولًا عن نص خاص بتلك الحالة؛ فإن لم يجد، فالقاعدة أن القرار للوزير بعد توصية لجنة الضباط العليا. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ومن صدر بحقه قرار ويريد التحقق من صدوره عن الجهة المختصة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام خدمة الضباط
من يصدر قرارات نقل وإلحاق وإعارة الضباط؟
فيما لم يرد به نص آخر، تتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
متى لا تُطبق هذه القاعدة؟
إذا ورد نص آخر خاص يحدد جهة أو إجراءً مختلفًا.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

