تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام خدمة الضباط

المادة 40 · الفصل الأول: الاختيار والنقل

معدّلة (1409هـ)

تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:

1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام خدمة الضباط

من يملك نقل الضابط برتبة رائد داخل القوة؟

يجري نقل وإثبات الضباط من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.

كيف يُنقل المقدم والعقيد داخل القوة؟

يجري نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/40) — 10/6/1409هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10هـ، لتكون كما يلي: " يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:

    1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

    2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.

النص الأصلي قبل التعديلات

يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :

1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.