المادة 40 من نظام خدمة الضباط
المادة 40 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل الضباط وإثباتهم داخل القوة الواحدة من القوات المسلحة، وتفرّق بحسب الرتبة:
- من رتبة مقدم فما فوق: يجري النقل والإثبات بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- من رتبة رائد فما دون: يجري بقرار من قائد القوة.
والمقصود بـ«الإثبات» تثبيت الضابط في وظيفة معينة. والمعنى العملي أن صغار الضباط حتى رتبة رائد يُنقلون داخل قوتهم بقرار قائد القوة نفسه، أما كبار الضباط من مقدم فأعلى فيمر نقلهم بلجنة الضباط العليا.
وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10هـ.
ويُلاحظ أن المادة تخص النقل داخل كل قوة، أي دون الخروج منها. ولم تحدد المادة أسباب النقل أو ضوابطه الموضوعية، ولا ما إذا كان يجوز للضابط أن يطلبه؛ فهي تقتصر على تحديد الجهة المختصة بحسب الرتبة.
ومن صدر بحقه قرار نقل ويريد التحقق من صدوره عن الجهة المختصة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أراد قائد القوات البرية نقل الرائد عمر من لواء إلى آخر داخل القوات البرية، فيصدر القرار منه مباشرة. أما نقل المقدم زياد داخل القوة نفسها فيجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام خدمة الضباط
من يملك نقل الضابط برتبة رائد داخل القوة؟
يجري نقل وإثبات الضباط من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
كيف يُنقل المقدم والعقيد داخل القوة؟
يجري نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/40) — 10/6/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10هـ، لتكون كما يلي: " يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي:
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
النص الأصلي قبل التعديلات
يجري نقل وإثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الآتي :
1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا.
2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

