المادة 39 من نظام خدمة الضباط
المادة 39 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نوعًا محددًا من النقل، هو نقل الضابط خارج سلاحه أو اختصاصه. وحكمها:
- النطاق: الضباط على اختلاف رتبهم، فلا تفرّق المادة بين رتبة وأخرى.
- نوع النقل: النقل خارج السلاح أو خارج الاختصاص.
- الإجراء: يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
والمعنى العملي أن تغيير سلاح الضابط أو اختصاصه قرار له أهميته، فلا يتم إلا بعد توصية من لجنة الضباط العليا، أيًّا كانت رتبة الضابط.
ويُلاحظ الفرق بين هذا النوع من النقل والنقل داخل القوة نفسها؛ فهذه المادة تخص الخروج من السلاح أو الاختصاص تحديدًا. كما أن النص يجعل دور اللجنة التوصية، ولم يحدد في هذا الموضع الجهة التي تصدر قرار النقل بعد التوصية.
ولم تبيّن المادة الأسباب التي يجوز فيها هذا النقل، ولا ما إذا كان يتم بطلب الضابط أو بمبادرة من الجهة. ومن صدر بحقه قرار نقل خارج سلاحه أو اختصاصه ويريد التحقق من سلامة إجراءاته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
صدر قرار بنقل النقيب حمد من سلاح المدفعية إلى عمل في اختصاص الاتصالات. وفق المادة يجب أن يجري هذا النقل بتوصية من لجنة الضباط العليا، لأنه نقل خارج سلاحه واختصاصه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام خدمة الضباط
من يوصي بنقل الضابط خارج سلاحه أو اختصاصه؟
يجري النقل بتوصية من لجنة الضباط العليا.
هل يختلف الحكم باختلاف رتبة الضابط؟
لا، تنص المادة على أن الحكم يشمل الضباط على اختلاف رتبهم.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

