المادة 38 من نظام خدمة الضباط
المادة 38 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين لشغل المناصب القيادية:
أولًا: شرط التأهيل. لا يُعيَّن الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل. فالتأهيل الكامل شرط سابق للتعيين، وليس أمرًا يُستكمل بعده.
ثانيًا: المفاضلة. إذا رُشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي، يُفضل اختيار الضباط الأكفاء.
والمعنى العملي أن المناصب القيادية لا تُشغل بالأقدمية وحدها؛ فالكفاءة هي معيار التفضيل بين المرشحين. لكن الكفاءة لا تكفي إذا لم يكن الضابط تام التأهيل؛ فالشرط الأول يحدد من يجوز ترشيحه أصلًا، والثاني يحدد من يُختار من بينهم.
ويُلاحظ أن المادة لم تعرّف «التأهيل التام» ولا معايير «الكفاءة»، ولم تحدد المناصب التي تُعد قيادية. كما أن عبارة «يُفضل» تدل على أن الكفاءة معيار للترجيح بين المرشحين.
ومن يرى أنه استُبعد من منصب قيادي رغم تمام تأهيله وكفاءته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
رُشح ثلاثة ضباط لقيادة كتيبة، أحدهم لم يُكمل الدورة المطلوبة للتأهيل. لا يجوز تعيينه لأنه ليس تام التأهيل. ويُفاضل بين الاثنين الآخرين بالكفاءة، فيُفضل الأكفأ منهما ولو كان الآخر أقدم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز تعيين ضابط غير مكتمل التأهيل في منصب قيادي؟
لا، تنص المادة على عدم تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل.
كيف يُختار الضابط إذا رُشح أكثر من واحد لمنصب قيادي؟
يُفضل اختيار الضباط الأكفاء.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

