المادة 36 من نظام خدمة الضباط
المادة 36 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة اختيار كبار القادة العسكريين، وهم:
- نائب رئيس هيئة الأركان العامة.
- قائد القوات البرية.
- قائد القوات الجوية.
- قائد القوات البحرية.
- قائد قوات الدفاع الجوي.
- قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية.
ويتم اختيارهم بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع.
وقد مرت المادة بتعديلين بحسب سجل التعديلات:
- المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، وكانت صيغته تشمل نائب رئيس الهيئة وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.
- المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ الذي جاء بالنص الحالي، وفيه قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية ضمن المناصب المذكورة، وعبارة «وزير الدفاع».
والمعنى العملي أن هذه المناصب القيادية العليا لا يُعيَّن فيها بقرار إداري عادي، بل بأمر من القائد الأعلى، مع دور للوزير في التوصية. ولم تحدد المادة شروط من يُختار لهذه المناصب ولا مدة شغلها. وهي تهم في فهم البناء القيادي للقوات المسلحة أكثر مما تمس حقوق الضابط الفرد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام خدمة الضباط
من يختار قادة القوات البرية والجوية والبحرية؟
يتم اختيارهم بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع.
هل يشمل الحكم قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية؟
نعم، النص الحالي بعد تعديله بالمرسوم الملكي (م/81) لعام 1438هـ يذكر قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي:
( أ – يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية وزير الدفاع والطيران والمفتش العام).
ب – يتم اختيار رؤساء هيئات القوات المسلحة بقرار من الوزير بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة)
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 28/7/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتصبح على النحو الآتي: "يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على توصية وزير الدفاع".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

