المادة 161 من نظام خدمة الضباط
المادة 161 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
تنص المادة على حلول نظام خدمة الضباط محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ، وإلغاء ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية تتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ. فالنظام السابق لم يعد هو النظام المعمول به في شؤون خدمة الضباط، والأحكام الحالية هي الواردة في هذا النظام وتعديلاته.
- إلغاء ما يتعارض: يلغى ما يتعارض مع هذا النظام من أنظمة وقرارات سابقة.
ويُلاحظ أن الإلغاء في الحكم الثاني لا يشمل كل الأنظمة والقرارات السابقة، بل يقتصر على ما يتعارض معه. والمادة لا تسمي أنظمة أو قرارات بعينها ألغيت غير النظام السابق، بل تضع قاعدة عامة.
كما لا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية تبيّن أثر الحلول على أوضاع الضباط التي نشأت في ظل النظام السابق، فلا يصح استنتاج شيء في ذلك من نصها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 160، التي تجعل لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. فإذا ثار تساؤل حول تعارض حكم سابق مع هذا النظام، فإن تفسير النظام نفسه من اختصاص مجلس الوزراء بحسب تلك المادة.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام خدمة الضباط
هل ما زال نظام خدمة الضباط لعام 1379هـ معمولًا به؟
لا، فهذا النظام يحل محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ.
هل ألغيت كل الأنظمة والقرارات السابقة؟
يلغى ما يتعارض مع هذا النظام من أنظمة وقرارات سابقة فقط.
مواد أخرى عن رتب الضباط وتعريفات النظام
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام «نظام خدمة الضباط» وموضوعه، وهو القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
- المادة 2معدّلة (1406هـ)
تعرّف المادة مصطلحات نظام خدمة الضباط: المملكة، والوزير، والقوات المسلحة، والضابط، والضابط الركن، والضابط الطبيب، والضابط المهندس، والضابط الفني مع أمثلة لتخصصاته.
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفا
- المادة 158
تجيز المادة للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام خدمة الضباط إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
- المادة 159
تمنح المادة الوزير صلاحية وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام خدمة الضباط.
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
- المادة 160
تجعل المادة حق تفسير نظام خدمة الضباط لمجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

