تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 161 من نظام خدمة الضباط

المادة 161 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة

تنص المادة على حلول نظام خدمة الضباط محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ، وإلغاء ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام خدمة الضباط

هل ما زال نظام خدمة الضباط لعام 1379هـ معمولًا به؟

لا، فهذا النظام يحل محل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ.

هل ألغيت كل الأنظمة والقرارات السابقة؟

يلغى ما يتعارض مع هذا النظام من أنظمة وقرارات سابقة فقط.

مواد أخرى عن رتب الضباط وتعريفات النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.