المادة 159 من نظام خدمة الضباط
المادة 159 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
تمنح المادة الوزير صلاحية وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام خدمة الضباط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ نظام خدمة الضباط، وهي الوزير، وهو بحسب المادة 2 وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ويتضمن النص أمرين:
- اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام.
- التعليمات اللازمة لتنفيذه.
والضابط في هذا السياق هو، بحسب المادة 2، الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام، فهذه اللوائح والتعليمات تتعلق بتطبيق أحكام النظام عليه.
ويُلاحظ أن المادة تقصر هذه اللوائح والتعليمات على ما هو «لازم لتنفيذ هذا النظام»، أي أنها أدوات لتطبيقه. والمادة لا تذكر مضمون اللوائح أو عددها أو موعد صدورها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 158 التي تجيز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان، وبالمادة 160 التي تجعل لمجلس الوزراء حق تفسير النظام. فوضع اللوائح للتنفيذ شيء، وتفسير النظام شيء آخر أسنده النص إلى مجلس الوزراء.
فمن يحتاج إلى تفاصيل تطبيقية لا ترد في النظام، يرجع إلى اللوائح والتعليمات التي يضعها الوزير.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام خدمة الضباط
من يضع اللوائح التنفيذية لنظام خدمة الضباط؟
الوزير، فله أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
من يفسر نظام خدمة الضباط؟
بحسب المادة 160 لمجلس الوزراء حق تفسير النظام.
مواد أخرى عن رتب الضباط وتعريفات النظام
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام «نظام خدمة الضباط» وموضوعه، وهو القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
- المادة 2معدّلة (1406هـ)
تعرّف المادة مصطلحات نظام خدمة الضباط: المملكة، والوزير، والقوات المسلحة، والضابط، والضابط الركن، والضابط الطبيب، والضابط المهندس، والضابط الفني مع أمثلة لتخصصاته.
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفا
- المادة 158
تجيز المادة للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام خدمة الضباط إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
- المادة 160
تجعل المادة حق تفسير نظام خدمة الضباط لمجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
- المادة 161
تنص المادة على حلول نظام خدمة الضباط محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ، وإلغاء ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

